قرار رقم 398 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
31 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 398
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 398 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021م، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لإعداد الردود على ملاحظات لجنتي الخبراء بمنظمتي العمل العربية والعمل الدولية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير العمل والتأهيل رقم 624 المؤرخ 2021/10/14 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16124 المؤرخ 2021/10/25 م.
قرر
مادة 1
يضاف مندوب عن وزارة العدل إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء