Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة 

31 أكتوبر 2021

قرار رقم 398 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021م، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لإعداد الردود على ملاحظات لجنتي الخبراء بمنظمتي العمل العربية والعمل الدولية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير العمل والتأهيل رقم 624 المؤرخ 2021/10/14 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16124 المؤرخ 2021/10/25 م.

قرر

مادة 1 

يضاف مندوب عن وزارة العدل إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء