قرار رقم 398 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 398 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يضاف مندوب عن وزارة العدل إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly