قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 میلادی.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 670 لسنة 1987 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.