قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
22 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 396
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: جامعة ليبيا المفتوحة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, جامعة ليبيا المفتوحة
النصوص السارية
قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 میلادی.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 670 لسنة 1987 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد رئيس الجامعة المفتوحة رقم 433 المؤرخ 2021/8/24 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تغيير تسمية الجامعة المفتوحة بحيث يكون المسمى الجديد جامعة ليبيا المفتوحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه، كما يلغي كل حكم يخالفه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي