قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تغيير تسمية الجامعة المفتوحة بحيث يكون المسمى الجديد جامعة ليبيا المفتوحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه، كما يلغي كل حكم يخالفه. 

ls.org.ly