Skip to main content

قرار رقم 395 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 6 سبتمبر 2022

قرار رقم 395 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم 2022/9/8م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

1السيدة، نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي 
2السيد، عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
3السيد، وليد عمار ابراهيموزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية 
4السيد، إبراهيم علي إبراهيممستشار رئيس مجلس الوزراء
5السيد، أحمد الصديق عليمستشار رئيس مجلس الوزراء
6السيد، عمر يوسف السبيخيسكرتير رئيس مجلس الوزراء 
7السيد، محمد میلاد محمد مرافق 
8السيد، المهدي مصطفى ميلاد مرافق 
9السيد، المعز لدين الله محمد ميلاد مراسم 
10السيد، سفيان عبد الله عليمراسم 
11السيد، هنیبال مسعود توارةمراسم 
12السيد، وسام علي دغيم مراسم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10/ صفر/ 1444 هـ
  • الموافق: 6 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.