قرار رقم 395 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 395 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم 2022/9/8م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

1السيدة، نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي 
2السيد، عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
3السيد، وليد عمار ابراهيموزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية 
4السيد، إبراهيم علي إبراهيممستشار رئيس مجلس الوزراء
5السيد، أحمد الصديق عليمستشار رئيس مجلس الوزراء
6السيد، عمر يوسف السبيخيسكرتير رئيس مجلس الوزراء 
7السيد، محمد میلاد محمد مرافق 
8السيد، المهدي مصطفى ميلاد مرافق 
9السيد، المعز لدين الله محمد ميلاد مراسم 
10السيد، سفيان عبد الله عليمراسم 
11السيد، هنیبال مسعود توارةمراسم 
12السيد، وسام علي دغيم مراسم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly