قرار رقم 395 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم 2022/9/8م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
1 | السيدة، نجلاء محمد المنقوش | وزير الخارجية والتعاون الدولي |
2 | السيد، عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
3 | السيد، وليد عمار ابراهيم | وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية |
4 | السيد، إبراهيم علي إبراهيم | مستشار رئيس مجلس الوزراء |
5 | السيد، أحمد الصديق علي | مستشار رئيس مجلس الوزراء |
6 | السيد، عمر يوسف السبيخي | سكرتير رئيس مجلس الوزراء |
7 | السيد، محمد میلاد محمد | مرافق |
8 | السيد، المهدي مصطفى ميلاد | مرافق |
9 | السيد، المعز لدين الله محمد ميلاد | مراسم |
10 | السيد، سفيان عبد الله علي | مراسم |
11 | السيد، هنیبال مسعود توارة | مراسم |
12 | السيد، وسام علي دغيم | مراسم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.