أدوات الوصول
قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع على
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عمران محمد القيب، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة، وذلك لحضور منتدى التعليم العالي، اعتبارا من 2022/01/15 م، لمدة أسبوع.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.