قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 583.ود المؤرخ في 2021/10/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عمران محمد القيب، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة، وذلك لحضور منتدى التعليم العالي، اعتبارا من 2022/01/15 م، لمدة أسبوع.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدينية
- رئيس مجلس الوزراء