قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الإطلاع على

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عمران محمد القيب، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة، وذلك لحضور منتدى التعليم العالي، اعتبارا من 2022/01/15 م، لمدة أسبوع.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly