قرار رقم 395 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2017
- رقم التشريع: 395
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 395 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادية، بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادية، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 442 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، إدريس محمد المبروك الشاردة، بمهام وكيل وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار مع سريان أحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 442 لسنة 2016 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.