قرار رقم 395 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، إدريس محمد المبروك الشاردة، بمهام وكيل وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار مع سريان أحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 442 لسنة 2016 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.