قرار رقم 395 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 395 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، إدريس محمد المبروك الشاردة، بمهام وكيل وزارة الحكم المحلي.

مادة 2 

تسري أحكام هذا القرار مع سريان أحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 442 لسنة 2016 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly