قرار رقم 395 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادية، بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادية، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 442 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، إدريس محمد المبروك الشاردة، بمهام وكيل وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار مع سريان أحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 442 لسنة 2016 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني