قرار رقم 395 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة مسار ازدواج طريق (الرجمة – الأبيار).
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.