قرار رقم 395 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 395 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة مسار ازدواج طريق (الرجمة – الأبيار).

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly