Skip to main content

قرار رقم 395 لسنة 2006 م.بتشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

1 يناير 2006

قرار رقم 395 لسنة 2006 م.بتشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 مسيحي بشأن من أين لك هذا
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الحادي عشر لسنة 1374 و.ر.وبعد التشاور والتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

الأخ – د.عبدالرحمن محمد علي أبو توتة رئيس المحكمة العليا رئيساً الأخ- جبران سالم منصور الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية عضواً الأخ – محمد عريبي زكري الكاتب العام للشؤون القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:

  1. استلام اقرارات الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التى تخصهم ومن يعولونهم من عقارات ومزارع،وثروة حيوانية،وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
  2. فحص الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.
  3. اتخاذ الإجراءات الأزمة وفقاً لما تسفر عنه نتائج الفحص والتدقيق،طبقا ًللتشريعات النافذة.

مادة 3

تتولى الفئات المذكورة فيما يلي بتقديم اقراراتهم الى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وذلك في أجل لا يجاوز 31 الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي والفئات هي:

  1. المصعدون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم تصعيدهم في السابق
  2. شاغلو الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.
  3. أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.
  4. من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.

مادة 4

على الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار الالتزام بالتواجد أمام اللجنة للإقرار بأية معلومات أو بيانات يتم طلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.

مادة 5

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في آداء مهامها.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.