قرار رقم 395 لسنة 2006 م.بتشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2006
- رقم التشريع: 395
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 395 لسنة 2006 م.بتشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 مسيحي بشأن من أين لك هذا
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الحادي عشر لسنة 1374 و.ر.وبعد التشاور والتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
الأخ – د.عبدالرحمن محمد علي أبو توتة رئيس المحكمة العليا رئيساً الأخ- جبران سالم منصور الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية عضواً الأخ – محمد عريبي زكري الكاتب العام للشؤون القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
- استلام اقرارات الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التى تخصهم ومن يعولونهم من عقارات ومزارع،وثروة حيوانية،وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
- فحص الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.
- اتخاذ الإجراءات الأزمة وفقاً لما تسفر عنه نتائج الفحص والتدقيق،طبقا ًللتشريعات النافذة.
مادة 3
تتولى الفئات المذكورة فيما يلي بتقديم اقراراتهم الى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وذلك في أجل لا يجاوز 31 الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي والفئات هي:
- المصعدون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم تصعيدهم في السابق
- شاغلو الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.
- أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.
- من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.
مادة 4
على الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار الالتزام بالتواجد أمام اللجنة للإقرار بأية معلومات أو بيانات يتم طلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.
مادة 5
يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في آداء مهامها.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.