قرار رقم 395 لسنة 2000 م بشأن تنظيم العلاج بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 395
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 395-2000-DEC-GPC
قرار رقم 395 لسنة 2000 م بشأن تنظيم العلاج بالخارج
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة رقم 330،131،130 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم المستشفيات المركزية التخصصية والعامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1424 ميلادية، بشأن إنشاء مركز طرابلس الطبي.
- وعلى الاجتماع المصغر المنعقد بتاريخ 1430/8/16 ميلادية.
قررت
مادة 1
مرکز طرابلس الطبى وآخر في بنغازي – يتم تحديده من قبل من قبل الأمين المساعد لشئون الخدمات – هما الجهتان المناط بهما علاج الحالات المرضية المتعذر علاجها في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز المتخصصة، ولهما في سبيل ذلك إجراء كافة الفحوصات والتحاليل بمختلف أنواعها والعمليات الجراحية الدقيقة.
مادة 2
يتولى كل من المركزين المنصوص عليهما في المادة 1 من هذا القرار، علاج الحالات التي تدخل ضمن اختصاص كل منهما، والتي تحال إليها من المستشفى العام التخصصى المخصص من الشعبية والشعبيات الواقعة في نطاق اى منهما أو الشعبيات المجاورة لهما.
مادة 3
يؤذن للمركزين المشار إليهما في استجلاب ودعوة أساتذة زائرين من التخصصات النادرة لغرض معالجة الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة والدقيقة وكذلك التى تحتاج إلى كفاءة وتقنية خاصة، والقيام بالتحاليل الطبية الدقيقة بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة عالميا.
مادة 4
- أ- يخول المركزان المشار إليهما بالنظر في الحالات التي يتطلب الأمر أفادها للعلاج بالخارج على نفقة المجتمع في المستشفيات والمراكز المناظرة،أو الاحسن كفاءة، بشرط أن يتم استعراض الحالات المرضية في مجلس الاقسام التخصصى، واثبات ذلك في محاضر موقعه
- ب- يقوم المركزان كل فى نطاقه وحسب وجود الحالة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الادارية والمالية لايفاد الحالات التي يتقرر علاجها بالخارج بما في ذلك ترتيبات الحجز والإقامة ومتابعة سير العلاج حتى نهاية مراحله واستيفاء التقارير عن ذلك، وتقديم موقف سنوى عنها.
مادة 5
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات – كل فى نطاقها الإداري – تخصيص أحد المستشفيات العامة بها، بحيث يتولى المستشفى المخصص مهمة احالة الحالات المرضية التي يتطلب الامر عرضها على أى من المركزين الطبيين وفقا لموقع النطاق الجغرافي لهما.
مادة 6
تدرج مبالغ مالية بالميزانية العامة سنويا يتم تقديرها من قبل المركزين لتوفير احتياجاتهم من الأجهزة، والمعدات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدة، ولتغطية نفقات علاج الحالات التي يتقرر علاجها بالخارج من طرف المركزين ويتم التقيد بالمخصصات المالية بالميزانية العامة وموازنة النقد الأجنبى خلال السنة المالية الواحدة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ جمادى الأول
- الموافق: 21/ هانيبال/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة