قرار رقم 395 لسنة 2000 م بشأن تنظيم العلاج بالخارج

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 395 لسنة 2000 م بشأن تنظيم العلاج بالخارج

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

مرکز طرابلس الطبى وآخر في بنغازي – يتم تحديده من قبل من قبل الأمين المساعد لشئون الخدمات – هما الجهتان المناط بهما علاج الحالات المرضية المتعذر علاجها في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز المتخصصة، ولهما في سبيل ذلك إجراء كافة الفحوصات والتحاليل بمختلف أنواعها والعمليات الجراحية الدقيقة.

مادة 2 

يتولى كل من المركزين المنصوص عليهما في المادة 1 من هذا القرار، علاج الحالات التي تدخل ضمن اختصاص كل منهما، والتي تحال إليها من المستشفى العام التخصصى المخصص من الشعبية والشعبيات الواقعة في نطاق اى منهما أو الشعبيات المجاورة لهما.

مادة 3 

يؤذن للمركزين المشار إليهما في استجلاب ودعوة أساتذة زائرين من التخصصات النادرة لغرض معالجة الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة والدقيقة وكذلك التى تحتاج إلى كفاءة وتقنية خاصة، والقيام بالتحاليل الطبية الدقيقة بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة عالميا.

مادة 4 

مادة 5 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات – كل فى نطاقها الإداري – تخصيص أحد المستشفيات العامة بها، بحيث يتولى المستشفى المخصص مهمة احالة الحالات المرضية التي يتطلب الامر عرضها على أى من المركزين الطبيين وفقا لموقع النطاق الجغرافي لهما.

مادة 6 

تدرج مبالغ مالية بالميزانية العامة سنويا يتم تقديرها من قبل المركزين لتوفير احتياجاتهم من الأجهزة، والمعدات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدة، ولتغطية نفقات علاج الحالات التي يتقرر علاجها بالخارج من طرف المركزين ويتم التقيد بالمخصصات المالية بالميزانية العامة وموازنة النقد الأجنبى خلال السنة المالية الواحدة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly