Skip to main content

قرار رقم 395 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع 2870 وحدة سكنية بمدينة طرابلس

30 أغسطس 1994

قرار رقم 395 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع 2870 وحدة سكنية بمدينة طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1987 م بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 622 لسنة 1988 م بتقرير حكم استثناء من لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1423 ميلادية بالاذن لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق في سحب مشروع من شركة أجنبية وإجراء ممارسة لتنفيذه.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 4/2/1034/100 المؤرخ في 20 صفر 1404 و. ر الموافق 30/7/1423 ميلادية،

قررت

مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الاتحاد العربي للمقاولات على تنفيذ استكمال 2870 وحدة سكنية في طرابلس، وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1423 ميلادية، مع مراعاة ما يلي:

  • يكون التعاقد وفق شروط ومواصفات العقد رقم 2 لسنة 1985، المبرم بين بلدية طرابلس سابقاً وشركة أنجرا اليوغسلافية.
  • تحدد القيمة الفعلية للمشروع من مجموع أسعار وحدات العمل النمطية الأمانة في حدود قيمة إجمالية قدرها 113,950,000 مائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسون ألف دينار.
  • بالإضافة إلى 60% من قيمة المشروع وفق تقديرات عام 1984.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 ربيع الأول 1404 و. ر
  • الموافق 30 هانيبال 1423 م