قرار رقم 395 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع 2870 وحدة سكنية بمدينة طرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 395
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 395-1994-DEC-GPC
قرار رقم 395 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع 2870 وحدة سكنية بمدينة طرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1987 م بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 622 لسنة 1988 م بتقرير حكم استثناء من لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1423 ميلادية بالاذن لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق في سحب مشروع من شركة أجنبية وإجراء ممارسة لتنفيذه.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 4/2/1034/100 المؤرخ في 20 صفر 1404 و. ر الموافق 30/7/1423 ميلادية،
قررت
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الاتحاد العربي للمقاولات على تنفيذ استكمال 2870 وحدة سكنية في طرابلس، وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1423 ميلادية، مع مراعاة ما يلي:
- يكون التعاقد وفق شروط ومواصفات العقد رقم 2 لسنة 1985، المبرم بين بلدية طرابلس سابقاً وشركة أنجرا اليوغسلافية.
- تحدد القيمة الفعلية للمشروع من مجموع أسعار وحدات العمل النمطية الأمانة في حدود قيمة إجمالية قدرها 113,950,000 مائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسون ألف دينار.
- بالإضافة إلى 60% من قيمة المشروع وفق تقديرات عام 1984.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 ربيع الأول 1404 و. ر
- الموافق 30 هانيبال 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.