قرار رقم 395 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع 2870 وحدة سكنية بمدينة طرابلس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 395 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع 2870 وحدة سكنية بمدينة طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الاتحاد العربي للمقاولات على تنفيذ استكمال 2870 وحدة سكنية في طرابلس، وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1423 ميلادية، مع مراعاة ما يلي:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly