Skip to main content

قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

20 أبريل 2022

قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء 21/15 المؤرخ في 2021/9/29 م. 
  • وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رقم 654 المؤرخ في 2022/4/11 م. 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 28,777,899 ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار ليبي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء