على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء 21/15 المؤرخ في 2021/9/29 م.
وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رقم 654 المؤرخ في 2022/4/11 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 28,777,899 ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار ليبي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.