قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 28,777,899 ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار ليبي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly