أدوات الوصول
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
وزير العدل المفوض
بعدالاطلاع
قرر
مادة 1
يستمر العمل بالنماذج الحالية وذلك إلى حين وضع النماذج المشار إليها في المادة 40 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 353 لسنة 2019 م.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.