قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
30 مايو 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 2019
- رقم التشريع: 394
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
وزير العدل المفوض
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011م, وتعدیلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015م.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غیر اللیبیات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن القاصرين ومن في حكمهم.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي.واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة. 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض مهام وزیر.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 353 لسنة 2019 م.بشأن لائحة المأذونين الشرعيين.
- و على ما عرضه مدیر مکتب الوزیر.
قرر
مادة 1
يستمر العمل بالنماذج الحالية وذلك إلى حين وضع النماذج المشار إليها في المادة 40 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 353 لسنة 2019 م.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد عبد الواحد عبد الحميد
- وزير العدل المفوض
- م2019/5/30