قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين

وزير العدل المفوض

بعدالاطلاع

قرر

مادة 1

يستمر العمل بالنماذج الحالية وذلك إلى حين وضع النماذج المشار إليها في المادة 40 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 353 لسنة 2019 م.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly