بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
و على كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7391 المؤرخ في 2021/7/14 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك، لعمل عمرة وتطوير منظومة التحكم للوحدة الرابعة محطة الزويتينة بما يعادل قيمة 1,400,000 مليون وأربعمائة ألف يورو، وقيمة قدرها 1,200,000 مليون ومائتا ألف دينار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.