قرار رقم 393 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 393 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك، لعمل عمرة وتطوير منظومة التحكم للوحدة الرابعة محطة الزويتينة بما يعادل قيمة 1,400,000 مليون وأربعمائة ألف يورو، وقيمة قدرها 1,200,000 مليون ومائتا ألف دينار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly