قرار رقم 393 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2005
- رقم التشريع: 393
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 393 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على خطابات الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية أرقام 1-3-1208 المؤرخ في 2005/3/29 ف.ورقم 940/3/1 المؤرخ في 2005/3/9 ف.ورقم 243/3/1 المؤرخ في 2005/1/12ف.المرفقة بالوصفات الفنية للعقارات المراد نزع ملكيتها بالخصوص.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقار البالغ مساحته 330م الواقع بمسار خط ضخ مياه المجاري الواصل لمحطة الضخ ومبنى كهرباء بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع والمملوك للأخ/ محمد علي بركة واعتباره من أعمال المنفعة وحدوده العامة كالاتي:
- شمالاً: أبناء شعبان الشوشان
- شرقاً: أرض الوقف
- جنوبا: طريق ترابيغربا: أرض الوقف
- وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 2
تنزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 400م الواقعة بموقع خزان تجميع مياه الأمطار بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجديدة المملوكة للأخ عبدالله أحمد محمد بحرون واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وحدودها كالاتي:
- شمالاً: مقبرة بحر السماح
- جنوباً: طريق معبد.
- شرقاً: مقبرة بحر السماح.
- غرباً:طريق ترابى
وذلك لإقامة خزان تجميع مياه الأمطار، حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 3
تنزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 200م الواقعة بمسار طريق شارع عقبة بن نافع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الولاني والمملوكة للأخ/ البشير عمر المقطوف دبوب، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وحدودها كآلاتي:
- شمالاً: محمد علي البعيلي
- جنوباً:ورثة محمد دبوب.
- شرقا: ورثة محمد دبوب
- غرباً: شارع عقبة بن نافع.
وذلك لإنشاء خزان أرضي لتصريف مياه الأمطار، وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 4
لأحكام التشريعات النافذة يعوض ملاك العقارات المقررة نزع ملكيتها بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في: 1373/5/21 و.ر.2005 مسيحي