قرار رقم 393 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 393 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقار البالغ مساحته 330م الواقع بمسار خط ضخ مياه المجاري الواصل لمحطة الضخ ومبنى كهرباء بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع والمملوك للأخ/ محمد علي بركة واعتباره من أعمال المنفعة وحدوده العامة كالاتي:

مادة 2

تنزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 400م الواقعة بموقع خزان تجميع مياه الأمطار بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجديدة المملوكة للأخ عبدالله أحمد محمد بحرون واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وحدودها كالاتي:

وذلك لإقامة خزان تجميع مياه الأمطار، حسب الوصفة الفنية المرفقة.

مادة 3

تنزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 200م الواقعة بمسار طريق شارع عقبة بن نافع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الولاني والمملوكة للأخ/ البشير عمر المقطوف دبوب، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وحدودها كآلاتي:

وذلك لإنشاء خزان أرضي لتصريف مياه الأمطار، وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.

مادة 4

لأحكام التشريعات النافذة يعوض ملاك العقارات المقررة نزع ملكيتها بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 5

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly