Skip to main content

قرار رقم 393 لسنة 1993 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

23 يونيو 1992

قرار رقم 393 لسنة 1993 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون المدنى.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن تنظيم التطوير العمراني،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1976م بشأن إيجار الأماكن.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986م بإلغاء ملكية الأرض.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة بيع المساكن العامة الصادرة في 17/ 1/ 1979 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1993 بإنشاء مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السابع لعام 1993م.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة، في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية تنفيذا للقانون رقم 11 لسنة 1992.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 3/ محرم/ 1403 و.ر
  • الموافق: 23/ الصيف/ 1993م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مادة 1 

تكون ملكية المسكن أو الأرض الصالحة لبناء مسكن عليها لأغراض السكن وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1992 م المشار اليه، ملكية مقدسة لا يجوز المساس بها، ويجب أن تكون مطابقة للمخططات المعتمدة للمدن والقرى.

مادة 2 

يحق للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام المتمتعة بجنسية الجماهيرية العظمي، تملك الأراضى لاستثمارها بالبناء عليها وبيعها.كما يحق للمواطن أن يمتلك قطعة أرض أو أكثر لاستثمارها بالبناء عليها لغرض البيع.

وفى جميع الاحوال يجب ان يثبت في السجل العقاري الاشتراكي ما يفيد بأن ملكية الأرض هي بقصد البناء لأغراض البيع وأن يدرج بالسجل التاريخ المحدد للتصرف بنقل ملكية العقار طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

يحظر التصرف في الأراضي المملوكة بقصد الاستثمار لأغراض البناء، بأي من التصرفات الناقلة للملكية قبل اتمام البناء عليها.

مادة 4 

على من يتملك أرضا لاستثمارها في البناء بقصد البيع أن يشرع في البناء عليها خلال مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ إتمام تسجيلها في السجل العقاري الاشتراكي، وأن يتصرف فيها بنقل ملكيتها إلى الغير.- بعد استكمال بنائها- خلال أجل أقصاه ثمانية عشر شهرا من تاريخ إتمام البناء.

على أنه بالنسبة للجهات الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام، فتكون المدة سنتين بالنسبة للشروع في البناء وثلاث سنوات لنقل الملكية بعد اتمام البناء.

مادة 5 

يترتب على عدم التقيد بالمدد المحددة في المادة 4 من هذه اللائحة- فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1992 م الآثار الاتية:- 

أولا: بالنسبة للأراضي التي لم يتم البناء عليها، يتم فسخ عقد بيع الأرض، وتؤول ملكيتها للمجتمع، على ألا يكون للمالك إلا الحق في استرجاع الثمن المحدد في عقد البيع.

وتتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق اخطار مصلحة الاملاك العامة بالعقود المخالفة، لإصدار القرار بالفسخ، واستكمال الإجراءات المترتبة على ذلك.

ثانيا- بالنسبة للمباني:- إذا وقعت المخالفة بعد الشروع في البناء وعدم استكماله، أو بعد استكمال المبنى، فيتولى مصرف الادخار والاستثمار العقارى تشكيل لجنة فنية من عدد من المختصين، تتولى تقدير قيمة العقار.

وللمالك أن يتظلم من تقدير اللجنة أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام برئاسة قاضى يندب لذلك وعضوية مندوبين عن كل من مصلحة الأملاك العامة ومصرف الادخار والاستثمار العقاري ومصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد عملها.

ويؤول المبنى المصرف الادخار والاستثمار العقارى مقابل سداد القيمة المقدرة له، ويتولى المصرف استكمال بناء العقار أو التصرف في المبنى بحسب الأحوال طبقاً للقواعد المعمول بها لدى المصرف

مادة 6 

يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه المهني أو الحرفي أو الصناعي، فاذا كان العقار أرضا فتكون ملكيتها ملكية انتفاع، ويجوز للمالك أن يجرى كافة التصرفات القانونية على ملكية الانتفاع بما فى ذلك الرهن والتصرف فيها للغير.

ولا يجوز تملك المبانى لمزاولة تلك الانشطة الا اذا كانت من غير المبانى المرخص بينانها كمساكن.

مادة 7 

يجوز تأجير واستئجار المساكن المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام وكذلك مساكن شهداء الحرب والاسرى والمفقودين، واليتامى من الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

وتحدد الشروط والقواعد المتعلقة بتنفيذ ذلك وفقا للأسس الآتية:-

  • أ- يتم تأجير واستئجار المساكن المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام وفقا للقواعد والنظم القانونية النافذة.
  • ب- يجوز تأجير واستئجار المساكن المملوكة لشهداء الحرب والأسرى والمفقودين، وكذلك اليتامى من الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة ولا يجاوز دخلهم الشهري ضعف المعاش الأساسي المقرر قانونا، مع مراعاة الضوابط التالية:- 
  1. تقديم ما يفيد اثبات حالة الاستشهاد في الحرب أو الاسر أو الفقد من الجهة المختصة بذلك
  2. تقديم ما يفيد حالة اليتم وشهادة ميلاد اليتيم صادرة عن الجهة المختصة وفقا لقانون الاحوال المدنية.
  3. شهادة بالدخل لليتيم من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي المختص، و اقرار بذلك من المسئول قانونا عن اليتيم.
  4. اثبات ملكية الشهيد أو الأسير أو المفقود أو اليتيم للمسكن.
  • ج- يتولى من ينوب قانونا عن الفئات المذكورة اتخاذ الإجراءات المنفذة لأحكام الفقرة السابقة أمام مصلحة الاملاك العامة ويجوز للمصلحة في حالة ثبوت فقدان شرط من الشروط المذكورة فسخ العقد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى جميع الأحوال لا تحل الأحكام المتقدمة بعقود الإيجار المبرمة وفقاً للتشريعات النافذة قبل العمل بهذه اللائحة.

مادة 8 

على المواطن الذى يقيم فى مسكن كان قد شغله بموجب إجراءات قانونية صحيحة صادرة عن جهة مختصة قانونا أن يبادر باتمام اجراءات التمليك وتسجيل العقار في السجل العقاري الاشتراكي بعد تقديم المستندات المطلوبة وعلى وجه الخصوص ما يفيد أنه سدد الثمن أو أنه ملتزم بسداد أقساط التمليك للجهة المختصة.

مادة 9 

تحدد القواعد والشروط الخاصة بالحالات الاستثنائية التي يجوز فيها لمن ملك مسكنا أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية تطبيقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1992م المشار إليه وفقاً لما يلى:-

أولا- إذا غير المالك مكان إقامته العادية.

للمالك الذي غير محل إقامته العادية الحق في التصرف في العقار بكافة التصرفات الناقلة للملكية وتثبت حالة تغيير محل الإقامة بتقديم صورة من قرار النقل إذا كان المالك موظفا أو تقديم شهادة إدارية صادرة عن اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي المختص تفيد تغيير مكان الإقامة.

ثانيا- إذا كان العقار غير صالح للسكن.

لمالك المسكن الحق في التصرف فيه بالبيع أو استبداله أو بناء بديل عنه إذا أصبح غير صالح للسكن وتثبت عدم صلاحية العقار للسكن بناء على تقرير فني يعتمد من الجهة المختصة بذلك بعد إجراء المعاينة الميدانية اللازمة.

ثالثا- اذا كان السكن غير متناسب مع عدد أفراد الأسرة.

للمالك الذي أصبح مسكنه غير متناسب مع عدد أفراد أسرته المقيمين معه اقامة عادية، الحق في التصرف فيه بالبيع أو بأي تصرف ناقل للملكية أو استبداله أو بناء بديل عنه.

رابعا:-

وتثبت حالة عدم التناسب بشهادة ادارية تصدرها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه العقار بناء على طلب صاحب الشأن.

وفي الأحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يكون التصرف في العقار جميع عن طريق الموثق المختص بذلك شريطة أن يستوفى المتصرف له الشروط المطلوبة قانونا.

خامسا:-

يلتزم المتصرف بسداد باقى الثمن المستحق دفعة واحدة ولا يتم استكمال إجراءات التسجيل ونقل الملكية الا بعد اثبات سداد الثمن.ويجوز أن يتحمل المتصرف له بباقى الثمن إذا ما توافرت بشأنه الشروط المطلوبة.

مادة 10 

لا يجوز للجهات العامة التي تمول ميزانيتها من الخزانة العامة وكذلك الشركات الوطنية والأجنبية والأفراد التصرف في العقارات المختصصة لها للغير، على أن تستثنى- بالنسبة للشركات- العقارات الداخلة في اصولها الثابتة بموجب قرارات انشائها أو نظامها الاساسي أو قرار الدمج أو التعديل.

مادة 11 

تتولى مصلحة الاملاك العامة ادارة العقارات المملوكة للدولة أو التي آلت اليها.و حصرها وتسجيلها في السجل العقاري الاشتراكي باسم الدولة الليبية، وحمايتها والمحافظة عليها واتخاذ الاجراءات الخاصة بشغلها وإخلائها وفقاً للقانون.