أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1992 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1401/ 1402 و.ر الموافق 1992/ 1993 م

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1992 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1401/ 1402 و.ر الموافق 1992/ 1993 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400/ 1401 و.ر الموافق 91/ 1992م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى الثامن عشر فى الفترة من 12 الى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 الى إلى 23 من شهر الصيف 1992م.

وبعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1991م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1991/ 1992م.

صيغ القانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ (2,823,000,000) د.ل الفين وثمانمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار خلال السنة 1401/ 1402 و.ر الموافق من 1/ 4/ 1992 م إلى 31/ 3/ 1993 م وذلك للأغراض التالية:-

  • أ) نفقات التسيير 1,600,000,000 دينار
  • ب) نفقات التحول 820,000,000 دينار
  • ج) نفقات الدفاع ومخصصات الدعم 403,000,000 دينار وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول (أ) ، (ب) و (ج) المرفقة بهذا القانون.

المادة 2

تغطي المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1401 و.ر 1402 و.ر الموافق من 1/ 4/ 1992 م إلى 31/ 3/ 1993م والموضحة كالاتى:-

  • أ) الموارد النفطية 1,284,000,000 دينار
  • ب) الموارد السيادية 967,000,000 دينار

والوارد تفاصيلها بالجدولين (د) و (ه) المرفقين بهذا القانون.

المادة 3

لا يجوز تحميل الميزانية العامة بأية أعباء مالية جديدة وعلى اللجان الشعبية للبلديات والجهات التي تدعم من الخزانة العامة إعادة تصوير ميزانيتها بحيث تكون نفقاتها التسييرية في حدود مواردها الذاتية وما يتقرر لها من دعم في الميزانية العامة ، على أن تقدم هذه الميزانيات مفصلة للجنة الشعبية للخزانة فور صدور هذا القانون.

المادة 4

يجوز للجنة الشعبية للبلدية بعد موافقة اللجنة الشعبية للخزانة إجراء النقل بين أقسام نفقات التسيير للبلدية فى حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز في الاعتمادات المخصصة للبلدية.

المادة 5

يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة إصدار قرارات تلتزم الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع بموجبها بأن تؤدى لخزينة المجتمع حدا أدنى من فائض نشاطها لتمويل أغراض الميزانية العامة وبما يتلاءم وحجم ما استثمر في انشائها وتشغيلها من أموال المجتمع.ويجوز للجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ إضافية للميزانية العامة حسب الموارد المالية المتاحة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 6

يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب نفقات التحول إلى بند أو اکثر یباب آخر بشرط وجود وفر، وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها ، وذلك وفقا لما يلى:- 

  • أ) بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
  • ب) بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات ، بناء على اقتراح من اللجان الشعبية لتخطيط الاقتصاد في البلديات.

المادة 7

يراعى عند الإنفاق لمختلف أغراض الميزانية العامة للسنة المالية 1992/ 1993م أن يكون في حدود الموارد المالية المحققة ، ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الاحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 8

تكون الاولوية في تسييل مخصصات التحول للأعمال التي تنفذ بالعمل الجماعى المنظم من قبل جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية ثم للشركات والتشاركيات والجهات الوطنية.

المادة 9

فى حالة إنشاء أمانات أو اجهزة جديدة لم تكن لها مخصصات مدرجة في الميزانية العامة أو إحداث تعديل يترتب عليه تغير في تقسيمات الميزانية يجوز للجنة الشعبية للخزانة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ورصد وإعادة توزيع المخصصات المتعلقة بنفقات التسيير التي تستلزمها الضرورة تبعا لذلك.

المادة 10

لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على برامج مشروعات التحول الانتاجية خلال السنة المالية 1992/ 1993م يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية أو أن تقرر تمويلها فى شكل قروض من مخصصات نفقات التحول ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض وقيمة كل قرض والغرض الذي ينفق فيه.

المادة 11

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته ، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات التحول بالميزانية العامة حتى نهاية 31/ 3/ 1992م الى السنة أو السنوات التالية ، وتلغى الإعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.

المادة 12

استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد استحداث قطاعات جديدة بنفقات التحول ودمج قطاعات قائمة ، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة.

المادة 13

تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة بإنفاق الموارد المتاحة لها وفقا لتقسيمات الميزانية الواردة بهذا القانون وفى حالة حدوث زيادة في الموارد عن المقدر تحت أي ظرف فإن الدخل الإضافي يؤول للخزانة العامة لاستخدامه وفقا للأولويات التالية:- 

  • أ) مواجهة العجز بالميزانية العامة.
  • ب) سداد الدين العام.
  • ج) دعم الاحتياطي العام.

ولا يسرى ذلك على الإيرادات المحلية.

المادة 14

تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة واللجان الشعبية للبلديات والجهات العامة الأخرى بإعطاء الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.

المادة 15

على اللجان الشعبية للبلديات والجهات الاخرى التي تدعم من الخزانة العامة أن تلتزم فى حجم نفقاتها في حدود ما تحققه من موارد ذاتية بالإضافة إلى دعم الخزانة المقرر لها في الميزانية وعلى اللجنة الشعبية للخزانة أن تعمل على توفير هذا الدعم فى حدود ما يتحقق من موارد للخزانة العامة وبما لا يجاوز الدعم المقرر لكل منها وذلك على أقساط شهرية متساوية ، وعلى أن تتولى هذه الجهات معالجة أى عجز يطرأ على ميزانيتها بسبب تجاوز نفقاتها لايرادتها والدعم المقرر.

المادة 16

على كافة القطاعات واللجان الشعبية للبلديات وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية للخزانة واللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد – كل فيما يخصه – بتقارير دورية عن مصروفاتها والموارد التي تمول منها تلك المصروفات.

وعلى اللجنة الشعبية للخزانة أن تتوقف عن تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 17

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر الطير 1992م وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر بتاريخ 26/ ذي الحجة 1401.و.ر 
  • الموافق 27/ الصيف/ 1992م
  • (مؤتمر الشعب العام)

جدول أ 

القسم الأول

ملخص تقديرات الميزانية العامة: نفقات التسيير للعام العالي 1402/1401 و.ر — 1993/1992 م

تقديرات النفقات التسييرية للسنة المالية 1993/92 مالباب الأولالمهايا و المرتباتالباب الثانيالمصروفات العموميةاجمالی التقديرات
1مؤتمر الشعب العام
1أمانة مؤتمر الشعب العام…………1,685,0001,700,0003,385,000
2المحكمة العليا…………………850,000600,0001,450,000
3محكمة الشعب……………….2,000,000345,0002,345,000
4مكتب الادعاء الشعبي…………850,000500,0001,350,000
5اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية7,000,0001,865,0008,865,000
المجموع12,385,0005,010,00017,395,000
21اللجنة الشعبية العامة1,865,000335,0002,200,000
3أمانة العدل
1أمانة العدل24,300,0004,000,00028,300,000
2هيئة الأمن الداخلي17,475,0003,000,00020,475,000
3معهد القانون والقضاء225,000250,000475,000
4مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق3,000,0001,200,0004,200,000
المجموع45,000,0008,450,00053,450,000
4أمانة الصحة
1أمانة الصحة12,000,00043,650,00055,650,000
2جهاز خدمات الاسعاف950,000900,0001,850,000
3جهاز عيادة المعدات الطبية1,200,0002,000,0003,200,000
4مركز المعلومات والتوثيق100,000200,000300,000
5مركز البحوث الصحية والدوائية100,000900,0001,000,000
المجموع47,650,00014,350,00062,000,000
5أمانة التعليم العام
1أمانة التعليم العام مصلحة2,000,00 hi01,170,0003,170,000
2الوسائل والمستلزمات التعليمية545,0009,000,0009,545,000
3المركز الوطني التربوي43,000100,000143,000
4مركز تدريب المعلمين42,000100,000142,000
المجموع2,630,00010,370,00013,000,000
6أمانة التعليم العالي
1أمانة التعليم العالي66,200,0002,500,0003,300,000
2الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العليا800,00040,000,00026,200,000
المجموع28,700,00040,800,00069,500,000
7أمانة البحث العلمي
1أمانة البحث العلمي297,000200,000497,000
2مؤسسة الطاقة الذرية6,700,000500,0007,200,000
3الهيئة القومية للبحث العلمي1,800,0001,500,0003,300,000
4مركز الامر الى المشتركة203,000200,000403,000
المجموع9,000,0002,400,00011,400,000
8أمانة تخطيط الاقتصاد
1أمانة تخطيط الاقتصاد2,000,000250,0002,250,000
2المركز الوطني للمعلومات والتوفيق300,000100,000400,000
3المركز الوطني للمواصفات والمقاييس300,00050,000350,000
4جهاز المعارض275,000100,000375,000
5جهاز الاستيراد100,000100,000
6جهاز التصدير100,000100,000
7معهد التخطيط200,000100,000300,000
8الهيئة العامة للسياحة200,000100,000300,000
9مصلحة الأثار3,100,000200,0003,300,000
المجموع6,375,0001,100,0007,475,000
9أمانة الخزانة
1أمانة الخزانة6,300,0001,700,0008,000,000
2مصلحة الجمارك9,000,0001,800,00010,800,000
3مصلحة الضرائب2,500,000800,0003,300,000
4مراقبات الخدمات المالية بالبلديات6,200,0002,100,0008,300,000
5المتفرقات30,500,00030,500,000
6الطوارئ 4,980,0004,980,000
7دعم الهيئات والمؤسسات3,000,0003,000,000
المجموع24,000,00044,880,00068,880,000
10أمانة المواصلات والنقل
1أمانة المواصلات والنقل1,500,0001,100,0002,600,000
2الهيئة العامة للطيران المدني6,600,0001,500,0008,100,000
3معهد الطيران المدني500,000300,000800,000
4أكاديمية الدراسات البحرية1,200,0001,600,0002,800,000
5مشروع زراعة السحب200,000500,000700,000
المجموع10,000,0005,000,00015,000,000
11أمانة الاعلام والثقافة
1أمانة الاعلام والثقافة3,000,0004,000,0007,000,000
2الهيئة العامة للإذاعة الجماهيرية العظمى9,000,0005,650,00014,650,000
3اذاعة صوت الوطن العربي800,000500,0001,300,000
4الهيئة العامة لوكالة الأنباء1,500,0001,000,0002,500,000
5المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر300,000500,000800,000
6مركز التوفيق الجماهيرية.200,000250,000450,000
7المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية200,000100,000300,000
المجموع15,000,00012,000,00027,000,000
12المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
1المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي11,350,00015,000,00026,350,000
2أمانة شئون الاتحاد المغاربي225,000225,000450,000
3أمانة فكون التكامل مع مصر225,000210,000435,000
4أمانة شئون التكامل مع السودان 200,000180,000380,000
5اشتراكات وحصص دولية15,000,00015,000,000
المجموع12,000,00030,615,00042,615,000
13أمانة الثروة البحرية
1أمانة الثروة البحرية860,000240,0001,100,000
2مركز بحوث الأحياء البحرية440,000110,000550,000
المجموع1,300,000350,0001,650,000
14أمانة التكوين والتدريب المهني
1أمانة التكوين والتدريب المهني2,200,0009,800,00012,000,000
2مدرسة الفنون والمنافع150,0000150,000
3مركز الحلمية والتطوير الإداري450,000200,000650,000
المجموع2,800,00010,000,00012,800,000
15أمانة الاستصلاح الزراعي وتصير الأراضي
1أمانة الاستصلاح الزراعي وتصير الأراضي1,500,000350,0001,850,000
2الهيئة العامة للمياه1,700,000200,0001,900,000
3مركز البحوث الزراعية1,500,000300,0001,800,000
4المصرف الزراعي800,000150,000950,000
5المعاهد الزراعية2,000,0002,500,0004,500,000
المجموع7,500,0003,500,00011,000,000
16أمانة الصناعات الاستراتيجية
1أمانة الصناعات الاستراتيجية500,000200,000700,000
2هيئة التصنيع الحربي22,000,0008,000,00030,000,000
3المعهد العالي للصناعة500,000550,0001,050,000
4الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية الاستراتيجية0250,000250,000
المجموع23,000,0009,000,00032,000,000
17أمانة الصناعات الخفيفة
1أمانة الصناعات الخفيفة600,000700,0001,300,000
2مركز البحوث الصناعية900,000150,0001,050,000
3المعهد العالي للتقنية الصناعية130,000200,000330,000
4مركز المعلومات والتوثيق50,00070,000120,000
المجموع1,680,0001,120,0002,800,000
181أمانة النفط500,000200,000700,000
19أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية
1أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية 450,0002,000,0002,450,000
2الحركة العامة للكشافة والمرشدات0250,000250,000
3اللجنة الوطنية الأولمبية 50,000150,000200,000
4جمعية بيوت الشباب0100,000100,000
المجموع500,0002,500,0003,000,000
20أمانة الضمان الاجتماعي
1أمانة الضمان الاجتماعي500,0002,000,0002,500,000
2مراكز تأهيل المعاقين2,200,0001,200,0003,400,000
3صندوق الضمان الاجتماعي5,500,0001,500,0007,000,000
4الهيئة العامة للأوقاف 2,100,0001,500,0003,600,000
5المعهد العالي للخدمة الاجتماعية230,000270,000500,000
المعاش الأساسي026,000,00026,000,000
المجموع10,530,00032,470,00043,000,000
21أمانة المرافق والاشغال العامة
1أمانة المرافق والاشغال العامة1,225,0001,000,0002,225,000
2المركز الفني لحماية البيئة275,000250,000525,000
المجموع1,500,0001,250,0002,750,000
221أمانة الكهرباء285,000100,000385,000
اجمالی مخصصات الامانات243,000,000257,000,000500,000,000
اجمالى مخصصات البلديات945,200,000154,800,0001,100,000,000
المجموع العام1,188,200,000411,800,0001,600,000,000

جدول ب القسم الثاني ملخص تقديرات الميزانية العامة نفقات التحول للعام المالي 1402/1401 ور – 1993/1992م

الباباسم القطاعالمبلغ
1الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي95,000,000
2الصناعات الاستراتيجية85,000,000
3الكهرباء80,000,000
4البحث العلمي25,000,000
5التعليم العام53,000,000
6التعليم العالي 40,000,000
7الاعلام والثقافة5,000,000
8الصحة35,000,000
9الضمان الاجتماعي3,000,000
10الرياضة الجماهيرية5,000,000
11الاسكان70,000,000
12المرافق90,000,000
13المواصلات والنقل70,000,000
14الاقتصاد4,000,000
15التخطيط4,000,000
16الثروة البحرية10,000,000
17التكوين والتدريب25,000,000
18تنمية المناطق28,000,000
19العدل8,000,000
20الاحتياطي والصيانة85,000,000
المجموع820,000,000

ملاحظة: بالإضافة لما تقدم يمول تمويلا ذاتيا ما جملته (415) مليون دينار القطاعات التالية: قطاع الصناعات الخفيفة بمبلغ (85) مليون دينار، وقطاع النفط بمبلغ (100) مليون دينار وقطاع الصناعات الاستراتيجية بمبلغ (15) مليون دينار ، وقطاع الإسكان بمبلغ (15) مليون دينار ، ومشروع النهر الصناعي العظيم بمبلغ (200) مليون دينار.

جدول – ج

القسم الثالث ملخص تقديرات الميزانية العامة: نفقات الدفاع و مخصصات الدعم للعام المالي 1402/1401 ور -1993/1992م 

البيانالمبلغ
نفقات الدفاع ومخصصات الدعم403,000,000

 جدول د – تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 1993/1992

البيانإجمالي الإيرادات المتوقعة
1إيرادات نفطية960,000,000
2الدين العام48,000,000
المجموع912,000,000
3موارد غیر نفطية
أبلدية507,000,000
بمركزية460,000,000
المجموع967,000,000
إجمالي الإيرادات النقدية1,879,000,000
إجمالي الإيرادات العينية372,000,000
إجمالي الإيرادات عينية ونقدية2,251,000,000

جدول ه تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 1993/1992 من 1992/4/1 الى 1993/3/31

باببندنوعالبيانالقيمةالمجموع
1ضرائب الدخل
1الضرائب على دخول الأعمال 253,000,000
2الضريبة على دخول الأفراد95,000,000
3الضرائب الزراعية5,000,000
مجموع الباب الأول353,000,000353,000,000
2ضريبة الدمغة65,000,00065,000,000
3ضريبة الملاهي1,000,0001,000,000
4الضرائب والرسوم السلعية
1الضرائب والرسوم السلعية230,000,000
2رسوم الإنتاج20,000,000
3عوائد الرسم الإضافي20,000,000
مجموع الباب الرابع270,000,000270,000,000
5الرسوم الخدمية
1رسوم خدمات العدالة3,000,000
2خدمات النقل البري10,000,000
3خدمات الطيران المدني والأرصاد الجوية1,000,000
مجموع الباب الخامس14,000,00014,000,000
6ایرادات الخدمات
1إيرادات خدمات الزراعة والغابات3,000,000
2إيرادات مكاتب التخليص الجمركي3,000,000
3ایرادات خدمات الامن الشعبي8,000,000
4ایرادات خدمات الاسكان2,000,000
5إيرادات الخدمات الصحية6,000,000
ایرادات متنوعة25,000,000
مجموع الباب السادس 47,000,00047,000,000
71فائض قطاع الأعمال
1عوائد القطاع المصرفي60,000,000
2عوائد الوحدات الإنتاجية والخدمية و اقساط التمليك10,000,000
3مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في نفقات العلاج30,000,000
4عوائد المشاركة في قطاع الأعمال 60,000,000 
5عوائد قطاع التأمين30,000,000
مجموع الباب السابع 190,000,000190,000,000
8الرسوم البلدية
1إيرادات البلدية12,000,000
2ایرادات خدمات المرافق15,000,000
مجموع الباب التاسع27,000,00027,000,000
مجموع الإيرادات العامة967,000,000

جدول ز لإيرادات المقدرة على مستوى البلديات للسنة المالية 1993/1992

البياناجمالي الايرادات المتوقعة
1بلدية طرابلس260,000,000
2بلدية البيان الأول95,000,000
3بلدية الشرارة20,000,000
4بلدية الجبل الاخضر35,000,000
5بلدية خليج سرت50,000,000
6بلدية الجبل الغربي12,000,000
7بلدية الزاوية35,000,000
إجمالي إيرادات البلديات507,000,000

جدول – ح ملخص لتقديرات إيرادات ومصروفات البلديات للسنة المالية 1993/1992 من 1992/4/1 الى 1993/3/31

البلديةالمصروفاتالإيراداتدعم الخزانة
1بلدية طرابلس339,350,000260,000,00079,350,000
2بلدية البيان الأول151,510,000 95,000,000 56,510,000
3بلدية الشرارة84,630,00020,000,00064,630,000
4بلدية الجبل الأخضر140,410,00035,000,000105,410,000
5بلدية خليج سرت146,230,00050,000,00096,230,000
6بلدية الجبل الغربي93,740,00012,000,00081,740,000 
7بلدية الزاوية144,130,00035,000,000109,130,000
إجمالي تقديرات البلديات1,100,000,000507,000,000593,000,000

جدول – ط تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 1993/1992 من 1992/4/1 الى 1993/3/31 لإيرادات المركزية

باببندنوعالبيانالقيمةالمجموع
4الضرائب والرسوم السلعية
1الضرائب والرسوم السلعية230,000,000
2رسوم الإنتاج 20,000,000
3عوائد الرسم الإضافي20,000,000
مجموع الباب الرابع270,000,000270,000,000
7فائض قطاع الأعمال
1فائض قطاع الأعمال
1عوائد القطاع المصرفي60,000,000
2عوائد الوحدات الإنتاجية والخدمية و اقساط التمليك10,000,000
3مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في نفقات العلاج30,000,000
4عوائد المشاركة في قطاع الأعمال 60,000,000
5عوائد قطاع التأمين30,000,000
مجموع الباب السابع190,000,000190,000,000
مجموع الإيرادات المركزية460,000,000

تقديرات مصروفات البلديات ولجانها الشعبية النوعية للبابين الأول والثاني للسنة المالية 1993/1992 م

البلديةالباب الأول المهايات والمرتبات الباب الثاني المصروفات العموميةإجمالي التقديرات
1بلدية طرابلس297,550,00041,800,000339,350,000
2بلدية البيان الأول 114,310,00037,200,000151,510,000
3بلدية الشرارة74,400,00010,230,00084,630,000
4بلدية الجبل الاخضر125,530,00014,880,000140,410,000
5بلدية خليج سرت127,630,00018,600,000146,230,000
6بلدية الجبل الغربي84,900,0008,840,000 93,740,000
7بلدية الزاوية120,880,00023,250,000144,130,000
إجمالي مخصصات البلديات945,200,000154,800,0001,100,000,000

جدول – ي تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 1993/1992 من 1992/4/1 الى 1993/3/31 إيرادات البلديات

باببندنوعالبيانالقيمةالمجموع
1ضرائب الدخل
1الضرائب على دخول الأعمال253,000,000
2الضريبة على دخول الأفراد95,000,000
3الضرائب الزراعية5,000,000
مجموع الباب الأول353,000,000353,000,000
2ضريبة الدمغة65,000,00065,000,000
3ضريبة الملاهي1,000,0001,000,000
5الرسوم الخدمية
1رسوم خدمات العدالة3,000,000
2خدمات النقل البري10,000,000
3خدمات الطيران المدني والأرصاد الجوية1,000,000
مجموع الباب الخامس14,000,00014,000,000
6ایرادات الخدمات
1إيرادات خدمات الزراعة والغابات 3,000,000
2إيرادات مكاتب التخليص الجمركي3,000,000
3إيرادات خدمات الأمن الشعبي8,000,000
4ایرادات خدمات الاسكان2,000,000
5إيرادات الخدمات الصحية6,000,000
6ایرادات متنوعة25,000,000
مجموع الباب السادس47,000,00047,000,000
8الرسوم البلدية
1إيرادات البلدية12,000,000 
2ایرادات خدمات المرافق15,000,000
مجموع الباب التاسع27,000,00027,000,000
مجموع الإيرادات غير المركزية507,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.