قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
10 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 392
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 م، في شأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى التقرير المقدم من وزير الحكم المحلي بشأن المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات بتاريخ 2023/10/10 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتبر كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.
مادة 2
تتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 25 صفر 1445 هجري
- الموافق 10/ 9/ 2013 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء