قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتبر كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.
مادة 2
تتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.