قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تعتبر كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.

مادة 2

تتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly