قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
19 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 2022
- رقم التشريع: 392
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 418 لسنة 2017 م، بتشكيل لجنة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 م، بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 418 لسنة 2017 م.
- وعلى قرار وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية رقم 236 المؤرخ.2022/2/14.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10639 المؤرخ 2022/4/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء