قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly