Skip to main content

قرار رقم 392 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز حرس الحدود البرية

26 أكتوبر 2000

قرار رقم 392 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز حرس الحدود البرية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 افرنجي، بشأن إصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 افرنجي، في شأن حرس الجمارك . 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 افرنجی، بشأن الحرس البلدى. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة. 
  • وبناء على ما أنتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1428 ميلادية، المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 315 لسنة 1428 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 6 -30 – 571 المؤرخ في 22/ الربيع/ 1429 ميلادية. 
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السابع لعام 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينشأ طبقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حرس الحدود البرية يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى للجهاز ومركزه القانونى – مؤقتاً – مدينة طرابلس، ويتبعه عدد من القطاعات الأمنية على طول الحدود البرية للجماهيرية العظمى، على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة 

مادة 3 

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية للجماهيرية العظمى وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلى: 

  1. توفير الحماية الأمنية للمنافذ البرية على الحدود البرية للجماهيرية العظمى، والمحافظة على أمن وسلامة الحركة بها
  2. ضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم في نطاق تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم 
  3. العمل على توفير الأمن للمواطنين وغيرهم أثناء دخولهم إلى الجماهيرية العظمى وخروجهم منها 
  4. استطلاع ومراقبة المنافذ البرية من كافة الجوانب ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والأنشطة الهدامة والتسلل البرى عبر الحدود
  5.  الاستفادة من الامكانيات والوسائط البرية المدنية في القيام بواجب الاستطلاع والإشراف ومتابعة الخطط الخاصة بذلك والمعتمدة من جهات الاختصاص في هذا الشأن
  6. التنسيق مع الجهات المختصة في القيام بما يلى: –
  • أ- تنظيم حركة المنافذ من ناحية الدخول والخروج وغيرها
  • ب- ضبط وإيقاف المخالفين لتشريعات حماية البيئة في كافة المنافذ والحدود البرية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة التلوث وحماية البيئة في المنافذ والحدود
  1. تنظيم التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية والفنية المختصة

مادة 4 

يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى لجنة أمن المنافذ والحدود البرية تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من: –

  • أ- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع – رئيساً
  • ب- مندوب أو أكثر عن كل من الجهات التالية:-
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • اللجنة الشعبية العامة للمالية مصلحة الجمارك 
  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • اللجنة الشعبية العامة للزراعة
  • اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية أعضاء
  • هيئة السيطرة والقضاء باللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • الاجهزة الأمنية ذات الصلة على النحو الذي تحدده اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

مادة 5 

يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتكون لرئيس الجهاز أوسع الصلاحيات فى إدارة شئونه ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على وجه الخصوص: –

  • أ- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين به في حدود التشريعات النافذة
  • ب- إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الجهاز
  • ج- إعداد الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامى له، واحالتهما إلى أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  • د- الإشراف العام على الجهاز وتحديد البرامج التنفيذية له وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الاعمال المكلف بها
  • ه- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء 
  • و- إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز 

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما تصدر بذات الأداة اللوائح المالية والادارية المنظمة لأعماله

مادة 7 

يجوز للجهاز الاستعانة بذوى الخبرة والاختصاص للعمل به، وكذلك المكاتب المختصة للقيام بالاعمال التي تتطلب خبرات معينة مقابل مكافآت.مقطوعة تحدد بقرار من رئيس الجهاز

مادة 8 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم جهاز الرقابة الشعبية

مادة 11 

تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المستخدمة في الأنشطة المسندة للجهاز بموجب هذا القرار، والتابعة للجهات التي تقوم بالعمل بالمنافذ الحدودية للجماهيرية العظمى، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات

ويصدر بتحديد الجهات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بعد التنسيق مع القطاعات العامة النوعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة

مادة 12 

ينسب إلى الجهاز العاملون فى المجالات المشابهة لعمل الجهاز الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القرار حسب حاجة العمل، وبذات أوضاعهم الوظيفية، وذلك بقرارات تصدر عن أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار..تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 16/ رجب
  • الموافق: 26/ التمور/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة