قرار رقم 392 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز حرس الحدود البرية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 392 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز حرس الحدود البرية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

ينشأ طبقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حرس الحدود البرية يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى للجهاز ومركزه القانونى – مؤقتاً – مدينة طرابلس، ويتبعه عدد من القطاعات الأمنية على طول الحدود البرية للجماهيرية العظمى، على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة 

مادة 3 

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية للجماهيرية العظمى وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلى: 

  1. توفير الحماية الأمنية للمنافذ البرية على الحدود البرية للجماهيرية العظمى، والمحافظة على أمن وسلامة الحركة بها
  2. ضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم في نطاق تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم 
  3. العمل على توفير الأمن للمواطنين وغيرهم أثناء دخولهم إلى الجماهيرية العظمى وخروجهم منها 
  4. استطلاع ومراقبة المنافذ البرية من كافة الجوانب ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والأنشطة الهدامة والتسلل البرى عبر الحدود
  5.  الاستفادة من الامكانيات والوسائط البرية المدنية في القيام بواجب الاستطلاع والإشراف ومتابعة الخطط الخاصة بذلك والمعتمدة من جهات الاختصاص في هذا الشأن
  6. التنسيق مع الجهات المختصة في القيام بما يلى: –
  1. تنظيم التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية والفنية المختصة

مادة 4 

يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى لجنة أمن المنافذ والحدود البرية تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من: –

مادة 5 

يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتكون لرئيس الجهاز أوسع الصلاحيات فى إدارة شئونه ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على وجه الخصوص: –

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما تصدر بذات الأداة اللوائح المالية والادارية المنظمة لأعماله

مادة 7 

يجوز للجهاز الاستعانة بذوى الخبرة والاختصاص للعمل به، وكذلك المكاتب المختصة للقيام بالاعمال التي تتطلب خبرات معينة مقابل مكافآت.مقطوعة تحدد بقرار من رئيس الجهاز

مادة 8 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم جهاز الرقابة الشعبية

مادة 11 

تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المستخدمة في الأنشطة المسندة للجهاز بموجب هذا القرار، والتابعة للجهات التي تقوم بالعمل بالمنافذ الحدودية للجماهيرية العظمى، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات

ويصدر بتحديد الجهات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بعد التنسيق مع القطاعات العامة النوعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة

مادة 12 

ينسب إلى الجهاز العاملون فى المجالات المشابهة لعمل الجهاز الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القرار حسب حاجة العمل، وبذات أوضاعهم الوظيفية، وذلك بقرارات تصدر عن أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار..تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly