قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي
19 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 2022
- رقم التشريع: 391
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان رقم 879 المؤرخ 2022/1/9 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9082 المؤرخ 13/29 2022 م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى الزاوية التعليمي إلى مركز طبي.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز بالمادة السابقة، بما يوافق التشريعات النافذة في الخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء