قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يرفع مستشفى الزاوية التعليمي إلى مركز طبي. 

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز بالمادة السابقة، بما يوافق التشريعات النافذة في الخصوص. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly