أدوات الوصول
قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السیدین:۔
مادة 2
يتولى السيد نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية المكلف بالمادة 1 مهام رئيس الجهاز إلى حين تسمية رئيسه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.