قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السیدین:۔

  1. عميد، عبد القادر علي التهامي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية 
  2. عميد، عبد المجيد عمر مسعود الضبع نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون العامة

مادة 2

يتولى السيد نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية المكلف بالمادة 1 مهام رئيس الجهاز إلى حين تسمية رئيسه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly