Skip to main content

قرار رقم 391 لسنة 1974 م بشأن نقل تبعية وحدة البحوث والتفتيش من إدارة امداد الشرطة إلى الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية

صدر في 20 أكتوبر 1974

قرار رقم 391 لسنة 1974 م بشأن نقل تبعية وحدة البحوث والتفتيش من إدارة امداد الشرطة إلى الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

  • على المادة 3 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع ثاني 1378ه الموافق 13/6/1967م
  • وحفاظا على الثروة من حيوانات وطيور الصيد.

قرر

مادة 1

تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة 2

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع
  • الخويلدى الحميدى
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.