قرار رقم 391 لسنة 1974 م بشأن نقل تبعية وحدة البحوث والتفتيش من إدارة امداد الشرطة إلى الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 391 لسنة 1974 م بشأن نقل تبعية وحدة البحوث والتفتيش من إدارة امداد الشرطة إلى الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة 2

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly