أدوات الوصول
قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية
مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
يسمى السيد، خالد أبوبكر أبو تركية، مديراً عاماً لمركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.