أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

نشر في

قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

 مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة.
  • كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/5/2021 م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1

يسمى السيد، خالد أبوبكر أبو تركية، مديراً عاماً لمركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 12 أغسطس 2024 م 
  • الموافق 8 صفر 1446 ه