Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

14 أغسطس 2024

قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

 مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة.
  • كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/5/2021 م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1

يسمى السيد، خالد أبوبكر أبو تركية، مديراً عاماً لمركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 12 أغسطس 2024 م 
  • الموافق 8 صفر 1446 ه
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.