قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

 مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

يسمى السيد، خالد أبوبكر أبو تركية، مديراً عاماً لمركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly