قرار رقم 390 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة.
- كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/5/2021 م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
المادة 1
يسمى السيد، خالد أبوبكر أبو تركية، مديراً عاماً لمركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 12 أغسطس 2024 م
- الموافق 8 صفر 1446 ه