أدوات الوصول
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، وداد محمد الدويني، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون الأنشطة الثقافية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.