قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تسمى السيدة، وداد محمد الدويني، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون الأنشطة الثقافية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly