Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 7 لسنة 2023 م 

11 يناير 2023

قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 7 لسنة 2023 م 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1057 لسنة 2022م، بالإذن لوزارة التخطيط والمالية بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للعام 2022 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م، باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م، بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م، بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 902 المؤرخ في 2023/1/11 م.

قرر

مادة 1 

يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة، لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات المرحلة، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التخطيط وبحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المعني وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.

مادة 2 

يؤذن لرئيس مجلس الوزراء إعادة توزيع المخصصات المالية الواردة بالجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م المشار إليه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023م، وذلك حسب أولويات وطبيعة المرحلة الحالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 18 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/11/ 2022 ميلادي