قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 7 لسنة 2023 م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 7 لسنة 2023 م 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة، لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات المرحلة، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التخطيط وبحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المعني وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.

مادة 2 

يؤذن لرئيس مجلس الوزراء إعادة توزيع المخصصات المالية الواردة بالجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م المشار إليه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023م، وذلك حسب أولويات وطبيعة المرحلة الحالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly