Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة محاكم ابتدائية

20 أغسطس 2007

قرار رقم 39 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة محاكم ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي. 
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ذوات الأرقام 2005/224، 2005/258 2005/264، 2006/280، 2006/305 بشأن بندب رؤساء محاكم ابتدائية. 
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.

قرر

مادة 1

ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من العمل بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ:

  1. إبراهيم أحمد الصويعي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
  2. جبريل داوود القديري الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لمحكمة المرج الابتدائية.
  3. محمود علي بركة الله الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لمحكمة العجيلات الابتدائية.
  4. عمر عبد الخالق محمد الزوي الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لمحكمة الحزام الأخضر الابتدائية.
  5. کامل صالح بودبوس الوكيل بمحكمة استئناف مصراته رئيساً لمحكمة سرت الابتدائية.
  6. عبد الله دبنون شفتر الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة رئيساً لمحكمة بني وليد الابتدائية.
  7. عامر بشير علي التركي الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية.
  8. مفتاح علي بادي الوكيل بمحكمة استئناف مصراته رئيساً لمحكمة الخمس الابتدائية.
  9. الساعدي امبارك الفقيه المستشار بمحكمة استئناف سبها رئيساً لمحكمة الجفرة الابتدائية.
  10. عمرو علي أبو قطيفة المستشار بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية.
  11. مصطفى محمد مصباح العفشوك المستشار بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يكون ندب الإخوة المستشار اين الآتية أسماؤهم لرئاسة المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ:

  1. خليفة عمر الابيض محكمة مصراتة الابتدائية.
  2. احمد الطاهر ابوبكر محكمة جادو الابتدائية.
  3. أحمد محمد امسيمير محكمة زليتن الابتدائية.
  4. علي محمد عبدالقادر التواتي محكمة وادي الحياة الابتدائية.
  5. عبدالعزيز عبد الحميد الحصادي محكمة درنة الابتدائية.
  6. ناجي أحمد محمد أبو عائشة محكمة سبها الابتدائية.
  7. فتحي حسين إبراهيم الحسومي محكمة غريان الابتدائية.
  8. ميلاد الرقيق عبدالله محمد محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
  • الموافق 20/ 8/ 2007 م