قرار رقم 39 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة محاكم ابتدائية
20 أغسطس 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2007
- رقم التشريع: 39
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 39 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة محاكم ابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ذوات الأرقام 2005/224، 2005/258 2005/264، 2006/280، 2006/305 بشأن بندب رؤساء محاكم ابتدائية.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.
قرر
مادة 1
ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من العمل بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ:
- إبراهيم أحمد الصويعي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- جبريل داوود القديري الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لمحكمة المرج الابتدائية.
- محمود علي بركة الله الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لمحكمة العجيلات الابتدائية.
- عمر عبد الخالق محمد الزوي الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لمحكمة الحزام الأخضر الابتدائية.
- کامل صالح بودبوس الوكيل بمحكمة استئناف مصراته رئيساً لمحكمة سرت الابتدائية.
- عبد الله دبنون شفتر الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة رئيساً لمحكمة بني وليد الابتدائية.
- عامر بشير علي التركي الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية.
- مفتاح علي بادي الوكيل بمحكمة استئناف مصراته رئيساً لمحكمة الخمس الابتدائية.
- الساعدي امبارك الفقيه المستشار بمحكمة استئناف سبها رئيساً لمحكمة الجفرة الابتدائية.
- عمرو علي أبو قطيفة المستشار بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية.
- مصطفى محمد مصباح العفشوك المستشار بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يكون ندب الإخوة المستشار اين الآتية أسماؤهم لرئاسة المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ:
- خليفة عمر الابيض محكمة مصراتة الابتدائية.
- احمد الطاهر ابوبكر محكمة جادو الابتدائية.
- أحمد محمد امسيمير محكمة زليتن الابتدائية.
- علي محمد عبدالقادر التواتي محكمة وادي الحياة الابتدائية.
- عبدالعزيز عبد الحميد الحصادي محكمة درنة الابتدائية.
- ناجي أحمد محمد أبو عائشة محكمة سبها الابتدائية.
- فتحي حسين إبراهيم الحسومي محكمة غريان الابتدائية.
- ميلاد الرقيق عبدالله محمد محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
- الموافق 20/ 8/ 2007 م