قرار رقم 39 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة محاكم ابتدائية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة محاكم ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من العمل بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ:

  1. إبراهيم أحمد الصويعي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
  2. جبريل داوود القديري الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لمحكمة المرج الابتدائية.
  3. محمود علي بركة الله الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لمحكمة العجيلات الابتدائية.
  4. عمر عبد الخالق محمد الزوي الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لمحكمة الحزام الأخضر الابتدائية.
  5. کامل صالح بودبوس الوكيل بمحكمة استئناف مصراته رئيساً لمحكمة سرت الابتدائية.
  6. عبد الله دبنون شفتر الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة رئيساً لمحكمة بني وليد الابتدائية.
  7. عامر بشير علي التركي الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية.
  8. مفتاح علي بادي الوكيل بمحكمة استئناف مصراته رئيساً لمحكمة الخمس الابتدائية.
  9. الساعدي امبارك الفقيه المستشار بمحكمة استئناف سبها رئيساً لمحكمة الجفرة الابتدائية.
  10. عمرو علي أبو قطيفة المستشار بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية.
  11. مصطفى محمد مصباح العفشوك المستشار بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يكون ندب الإخوة المستشار اين الآتية أسماؤهم لرئاسة المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم على سبيل التفرغ:

  1. خليفة عمر الابيض محكمة مصراتة الابتدائية.
  2. احمد الطاهر ابوبكر محكمة جادو الابتدائية.
  3. أحمد محمد امسيمير محكمة زليتن الابتدائية.
  4. علي محمد عبدالقادر التواتي محكمة وادي الحياة الابتدائية.
  5. عبدالعزيز عبد الحميد الحصادي محكمة درنة الابتدائية.
  6. ناجي أحمد محمد أبو عائشة محكمة سبها الابتدائية.
  7. فتحي حسين إبراهيم الحسومي محكمة غريان الابتدائية.
  8. ميلاد الرقيق عبدالله محمد محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

ls.org.ly