بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخت/ تهاني محمد المهدي بن حميد محرر العقود المساعد بمكتب الأخ/ مجدي أنور أحمد زادة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.
قررت مايلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخت/ تهاني محمد المهدي بن حميد محرر العقود المساعد بمكتب الأخ/ مجدي أنور أحمد زادة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام