Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2002 م

26 فبراير 2002

قرار رقم 39 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخت/ تهاني محمد المهدي بن حميد محرر العقود المساعد بمكتب الأخ/ مجدي أنور أحمد زادة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يلغى قيد الأخت/ تهاني محمد المهدي بن حميد محرر العقود المساعد بمكتب الأخ/ مجدي أنور أحمد زادة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود