قرار رقم 39 لسنة 2002 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يلغى قيد الأخت/ تهاني محمد المهدي بن حميد محرر العقود المساعد بمكتب الأخ/ مجدي أنور أحمد زادة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly