أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

1 يناير 2001

قرار رقم 39 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/8/6 إفرنجي.

قرر

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

  1. الأخ عبدالسلام عبدالله الهليب.
  2. الأخ فتحى فرج أحمد الشويرف.
  3. الأخ ميلاد ابراهيم مفتاح قويرب.
  4. الأخ عبد الرزاق مفتاح عبدالسلام الصيد 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام