قرار رقم 39 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
1 يناير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2001
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 39-2001-DEC-CERC
قرار رقم 39 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/8/6 إفرنجي.
قرر
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
- الأخ عبدالسلام عبدالله الهليب.
- الأخ فتحى فرج أحمد الشويرف.
- الأخ ميلاد ابراهيم مفتاح قويرب.
- الأخ عبد الرزاق مفتاح عبدالسلام الصيد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام